الشيخ محمد باقر الإيرواني
360
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الأوّل ولا في الإناء الثاني بان تكون ثابتة في الإناء الثالث أو في الإناء الرابع أو في بقية الأواني الأخرى . ودعوى ان الاطمئنان في الإناء الأوّل يدل بالالتزام على ثبوت النجاسة في الإناء الثاني مدفوعة بان الاطمئنان في الإناء الأوّل يدل على ثبوت النجاسة في الأواني الأخرى ولا يدل على ثبوتها في الإناء الثاني بالخصوص . ب - ان يكون الاطمئنان في الإناء الأوّل مكذبا لمجموع الاطمئنانات الثابتة في بقية الأواني ، فإذا كان مقدار الأواني ألفا فالاطمئنان في الإناء الأوّل يكذب مجموع 999 اطمئنانا من الاطمئنانات الثابتة في بقية الأواني . وطرفا المعارضة هما : الاطمئنان في الإناء الأوّل ، ومجموع 999 اطمئنانا . وهذا بخلافه فيما سبق فان المعارضة فرضت بين الاطمئنان في الإناء الأوّل وخصوص الاطمئنان في الإناء الثاني مثلا . ولكن كيف نقرّب المعارضة بين الاطمئنان في الإناء الأوّل وبين مجموع الاطمئنانات في 999 إناء ؟ ان تقريب المعارضة يمكن ان يوضح بهذا الشكل : ان الاطمئنانات في الأواني 999 لو ضممنا بعضها إلى بعض أنتجت الاطمئنان بعدم انطباق النجس على شيء منها ، ولازم ذلك انطباقه على الإناء الأوّل ، وبذلك يكون مجموع الاطمئنانات 999 مكذبا للاطمئنان الثابت في الإناء الأوّل . ويردّ هذا التقريب : ان ضم الاطمئنانات 999 بعضها إلى بعض لا ينتج الاطمئنان بالمجموع ، أي بعدم ثبوت النجاسة في الأواني 999 فان الاطمئنانات